فيشبه أن يكون هذان هما الأصل. والأول مروي بظن الموافقة لهما في المعنى.
وذهب الصيمري إلى ثبوته للمتبايعين إذا كان المبيع حيوانا بحيوان (1).
وجعله المحقق الثاني ثالث الأقوال ونفى عنه البعد وجعله كالعلامة محملا (2) لصحيحة محمد بن مسلم السابقة في حجة المرتضى (3)، وبه يحصل الجمع بين الأدلة.
وأنت خبير بأن الجمع فرع التكافؤ وقد علمت عدمه، مع أنه لا شاهد عليه.
وذهب الشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع البرهان إلى ثبوته لذي الحيوان مطلقا فيكون لهما إذا كان العوضان حيوانين وللمشتري خاصة في بيع الحيوان بغيره، وللبائع كذلك في بيع غيره به (4) وقواه الشارح هنا (5). واحتمله العلامة في التذكرة (6) نظرا إلى الحكمة المشتركة فإن اختصاص الحيوان بالخيار لاشتماله على امور باطنة لا يطلع عليها إلا بالتروي والاختبار مدة فلو كان هذا الخيار غير محدود لأفضى إلى الضرر لأدائه إلى الفسخ بعد مدة طويلة ولا محدودا بيوم لأ نه لا يظهر فيه حاله غالبا وباليومين قد يشتبه العيب فحدد بالثلاثة.
وهذه الحكمة مشتركة في الجانبين، وتمسكا بالجمع بين الأخبار، وعملا بإطلاق ثبوته لصاحب الحيوان في الصحيحين (7).
فأما الحكمة فإن اريد بها العلة المستنبطة فلا يجوز العمل بها ما لم تكن معلومة علما قطعيا من عقل أو إجماع فتكون منقحة، وإن كانت منصوصة كفى فيها الظن، لأن الدلالة حينئذ لفظية، وليس في المقام شيء منهما قطعا.
وإن اريد بها الحكمة في شرع الحكم وموافقته للاعتبار، ففيه: أن هذه لا يناط