قال المصنف:
(الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة).
(كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما) الكلام في هذا الخيار كالكلام في خيار الشركة من أن المدار فيه هل هو على مصداق التبعيض كيفما كان أو على مدار تحقق الضرر وعدمه، فلو كان في التبعيض نفع لم يثبت به خيار؟
ظاهر الأصحاب الأول، ومقتضى انحصار دليله بخبر الضرار المنجبر في هذا المقام بفتوى الأصحاب الثاني. ولا يبعد الأول كما تقدم في الشركة، لأن التبعيض من حيث هو ضرر فيشمله الخبر وإن ترتب عليه نفع من وجه آخر.
ثم إن ثبوت هذا الخيار موقوف على جواز التبعيض للمعقود عليه في الجملة، فلو لم يصح التبعيض مطلقا لم يتحقق هذا الخيار.
والظاهر أن التبعيض للمعقود عليه على وفق القاعدة، لأن الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية إذا وجدت قابلا وغير قابل أثرت في القابل دون غيره، ولتحقق الوفاء بمقتضى العقد في المقدار الممكن.
والظاهر عدم اشتراط صحة [ضم] أجزاء المعقود عليه بعضها ببعض، كما يقضي به ظاهر العقد وأصل العدم.
نعم حيث يعلم إرادة الهيئة الاجتماعية من خارج أو يصرح بالاشتراط أو