ثم إن المراد في كلام المصنف بالمستأمر - بالفتح أو بالكسر - على الوجهين ما كان في مرتبة واحدة وإلا فقد يترامى الاستئمار فيكون في المرتبة الدنيا مستأمرا فقط، وفي العليا مستأمرا - بفتحها - فقط، وفي الأواسط مستأمرا ومستأمرا معا باختلاف الاعتبار، وكل واحد من الأواسط ليس له الفسخ والإجازة ولا الأمر بهما، كما هو ظاهر.
ثم بناء على حمل كلام المصنف على ما يظهر من عبارته - بحسب دعوى الشارح (1) وان خالف ظاهر الأصحاب - يكون الفرق عنده بين المستأمر والمشروط له الخيار إذا كان أجنبيا أن الأول ليس له من الأمر شيء إلا بعد الاستشارة بخلاف الثاني فإن له الإمضاء والفسخ بأدئ بدئه.
ويشترط في المستأمر اعتبار المصلحة، لأ نه أمين.
قال المصنف: (ويجب اشتراط مدة المؤامرة) كما في التحرير والتذكرة والمختلف وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والشرح (2)، للزوم الجهالة مع الإطلاق، وللنهي عن الغرر، وتطرق الجهالة إلى العوضين لجهالة الشرط، ولأن العقود شرعت لقطع مواد الاختلاف والإناطة بالمختلف مثار الاختلاف.
وربما قضى به الإجماع المنقول على لزوم تعيين مدة الخيار (3) وظاهرهم عدم الفرق في المنع بين الإناطة بمدة مجهولة وبين الإطلاق، خلافا للشيخ في الثاني (4) حيث جعله كاشتراط الخيار مع الإطلاق ينصرف إلى ثلاثة أيام مدعيا فيه (5) النص والإجماع وهما ممنوعان.