وفي الخلاف حكم به، ونسب الخلاف إلى المخالفين (1).
وفي كشف الحق: ذهبت الإمامية إلى أن الغبن بما لم تجر العادة بالتغابن بمثله يثبت الخيار للمغبون (2) ودعوى: أن هذا ليس فيه ظهور في الإجماع بل الغرض منه بيان ما اختصت به الإمامية، ممنوع، مع أن المخالفين بين قولين في ذلك، وقد خلت عن ذكره الهداية والمقنع والمقنعة والانتصار والمراسم.
واستظهر الشهيد الأول في الدروس عن ابن الجنيد أن البيع مبني على المغالبة والمكايسة. وقال فيها: وربما قال المحقق في الدرس بعدمه (3).
وأنت خبير بأن خلو الكتب التي ذكرنا عنه لا يورث ريبة في تحقق الإجماع، لخلوها غالبا عن كثير من الأحكام، وابن الجنيد لم يزل موافقا للعامة فيما، يختاره فخلافه لا يعبأ به، مع أن الخلاف منسوب إلى ظاهره.
وأما المحقق فما كنا لنلتفت إلى ما ينقل عنه في الدرس مع ما نشاهده منه (4) فالإجماع محصل على المسألة، فضلا عن أن يكون منقولا، ولا أقل من إجماع المتأخرين، ولا يلتفت إلى استظهار صاحب الكفاية عدم ثبوت الإجماع (5) ولا إلى قول الشهيدين (6) ومن تأخر عنهما: إن أكثر القدماء أو كثيرا من القدماء لم يذكروه لانحصار غير الذاكر له بمن ذكرنا، ولا إلى استبعاد عدم نقل الشيخ عليه الإجماع في الخلاف مع أنه عادته نقل الإجماع في الخلافيات.
ولو قلنا إن مسألة التلقي وهذه المسألة من سنخ واحد - كما صرح به بعضهم (7) - كان جميع المتأخرين مصرحين به إلا من شذ.
واستدل على ثبوته، بما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن إسحاق بن عمار عن