الكشف والنقل، وأنه على الأول لا خيار له دون الثاني، إذ ليس مجرد التوقف عيبا مع حصول الملك من حين العقد، وهو غير بعيد. أما إذا حصلت الإجازة من دون فصل فلا يبعد عدم ثبوت الخيار.
وقد يطلق على هذا خيار التبعيض.
قال المصنف (قدس سره): (أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز وقد يسمى هذا عيبا مجازا) إذا امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة، كما في الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس وغاية المرام وجامع المقاصد والميسية والمسالك (1) وغيرها. وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يختلط بمثله أو بأجود أو أدون باختيار البائع أو بغير اختياره.
وفي المسالك: وينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضا، لتضرره بذلك مع اختيار المشتري الشركة انتهى.
وقد سبقه إلى ذلك الفخر في شرح الإرشاد. والظاهر ثبوت الخيار وإن أهمل المشتري القبض.
نعم لو امتنع من القبض ولم يكن المزج باختيار البائع أو كان فيوجه فلا خيار له.
وهل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟ وجهان بل قولان، وظاهر المشهور عدم السقوط، ومذهب الشيخ السقوط (2).
ومدرك الوجهين ثبوته لثبوت سببه فيستصحب، والهبة منه لا يجب قبولها، وارتفاع الضرر بالهبة والأول أقوى.
وقد نص جمع من الأصحاب (3) على أنه متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع، لأن هذا عيب مضمون عليه. والتخلص منه واجب عليه، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.