العلامة في المختلف (1) وولده في الإيضاح (2) نظرا إلى أن خيار المجلس يسقط بمفارقته من غير اصطحاب، ولا مصاحبة بين الشخص ونفسه.
وضعف باستحالة افتراقهما والمسقط هو الافتراق. وقد ينتصر له: بلزوم الضرر لو دام الخيار، وبلزوم مخالفة الفرع الذي هو العاقد الواحد للأصل الذي هو المتعاقدين - وقد حمل عليه تنقيحا لمناط الحكم وقد كان الخيار في الأصل يزول بشيء معلوم فينبغي أن يكون في الفرع مثله وإلا لخالفه - وبإطلاق ما دل على جواز بيع الوكيل ماله من موكله ومال موكله من نفسه، ولو دام الخيار مع الاتحاد وجب التفصيل في الأخبار الدالة على ذلك بأن يفرق فيها بين شراء الوكيل لنفسه فيلزم البيع بالاختيار وبين شرائه لغيره فيقف اللزوم على الافتراق، لأن الوكيل يتوخى مصلحة الموكل ولا مصلحة له في دوام الخيار في الأول كما انها موجودة في الثاني. لكن هذا التفصيل لم يقل به أحد.
وذهب إلى الثاني العلامة في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك والعليان في التعليقات الكركية والميسية (3) وهو ظاهر الشيخ والقاضي والمحقق (4) لفقد دليل التنزيل فيستصحب الخيار، والضرر مندفع بالاشتراط والفسخ، والمخالفة مقلوبة لأن زوال الخيار في الأصل بالتفرق. فلو كان هاهنا بمفارقة المجلس تخالف الأصل والفرع وتصرف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقا فإن وجدت مع استمرار الخيار صح وإلا بطل بهذا الاعتبار.
قوله: «فلو اكرها أو أحدهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير» (5) صور المسألة أربعة (6):