قال المصنف (قدس سره):
(الثامن: خيار العيب) لا ريب في أن الأصل في جميع الكائنات - من جمادات أو نباتات أو حيوانات - إنما يكون على نحو ما غلبت (1) عليه حقيقتها من التمام في الذات وعدم النقص في الصفات، أجناسا أو أنواعا أو أشخاصا، من غير فرق بين المبيع وغيره.
ثم إن وصف الصحة ليس داخلا في المبيع وإلا لزم مع ظهور الخلافات البطلان في المعين، ومع الإطلاق يجب طلب السالم إن وجد، وإلا بطل العقد إن حصل اليأس منه، وهو خلاف الاتفاق نصا وفتوى. ولا أن المبيع ينصرف إلى الصحيح انصرافا كانصراف المطلق إلى الفرد الشائع بنفسه أو بواسطة العقد، وإلا لزم المحذور السابق في بيع الكليات.
نعم في المعين بناء على ذلك قد يغلب جانب الإشارة على الوصف، خصوصا أن الوصف غير مصرح به، بل المراد بالمبيع الأعم من الصحيح والمعيب، وهما بالنسبة إلى صدق اللفظ متساويان، ولكن الإقدام ليس إلا على الصحيح، للأصل المتقدم باعتبار غلبة الصحيح، وهذه الغلبة إنما تقضي بندرة الوجود لا بندرة الإطلاق، فالعاقد قد قصد مدلول اللفظ ولكنه توهم الصحيح توهما، ولا عبرة بالتوهم مع القصد إلى مدلول اللفظ في الجملة، فتأمل.