قال المصنف (قدس سره):
(العاشر: خيار الاشتراط) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:
المقام الأول في معنى الشرط إن لفظ «الشرط» في هذا المقام يحتمل أحد معنيين: إما ما ينتفي المشروط بانتفائه وكان هو مما يتوقف عليه وجود المشروط وإن لم يلزم من وجوده وجود المشروط.
أو ما يلزم ويلتزم به، وكلاهما من المعاني والحقائق العرفية. ولكنهم لما كانوا يستدلون في هذا المقام في موارد المسألة بقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم (1).
فلابد من حمله على المعنى الأول، كما يظهر من كلام الأكثر وهو أشهر المعنيين وأكثرهما استعمالا، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه الحقيقي والمجازي.
ورجح بعض المتأخرين (2) حمله على المعنى الثاني. ويشكل عليه أنه بناء على ذلك يقتضي وجوب الالتزام بكل ما التزم به المؤمن ولو بغير طريق الوعد، ولا قائل به من الأصحاب.
نعم بالنسبة إلى الالتزام بالوعد ذهب إليه الأردبيلي (3)، وهو خلاف ما عليه الأصحاب.