بالإجماع على ذلك دون العموم لتصريحه في النهاية والمبسوط باختصاصه بالمشتري (1) ويتفق وقوع مثل ذلك منه كثيرا.
والصحيح مع كونه متروك الظاهر، لأن ظاهره اختصاص خيار المجلس بغير الحيوان، لقوله (عليه السلام): «وفيما سواه... إلخ» - ولا يرد علينا مثله في خبر قرب الإسناد، لأن الظهور هنا نشأ من كلام المعصوم وفي ذلك من كلام السائل - وركاكته بزيادة لفظة «من بيع» غير واضح السند، لأن فيه أبا أيوب بن عيسى أو بن عثمان أو بن زياد وإن كان الظاهر أنه الثقة، إلا أن ذلك مما يوهنه. ولا صريح الدلالة (2) لاحتماله ثبوت الخيار للمشتري على البائع فيكون بينهما كما في المختلف (3) أو على أن الخيار للمجموع، من حيث المجموع فلا يدل على ثبوته في الأفراد كما في غيره أو على غير ذلك.
وروايتا «صاحب الحيوان» دالة (4) على الخلاف كما سبق.
وعلى كل حال فدليل المرتضى لا يعارض الصحاح المشتملة على النص الصريح المعتضدة بجهات الترجيح كالمطابقة لظاهر الكتاب والشهرة الظاهرة بين الأصحاب وأصل اللزوم والإجماع المنقول بل المعلوم وموافقة الاعتبار وظواهر الأخبار، فلا مجال للتوقف، ولا لتقوية هذا القول، مع أن راوي حجة الخصم محمد ابن مسلم قد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (5). فالراوي والمروي عنه فيهما واحد.
وروى هذا الخبر زرارة بعينه في الصحيح (6) واللفظ فيهما مسند إلى النبي (صلى الله عليه وآله)