النهاية والمجمع (1) وهي المرادة في باب رد العشر ونصف العشر في الإماء والغالب إرادته في مهر المثل، والظاهر من معناها عندهم الأول، ومبنى الأخير على الغالب، وبناء على الوجه الأول لا يضر زوال التحام فرجها بغير الوطء وإن علم تقدمه على العقد، فضلا عن أن يشك فيه، وبناء على الثاني يضر الأول دون الثاني، إلا مع جهل تاريخ العقد والعلم بتاريخ زوال البكارة في وجه.
والأقوى العدم، تمسكا بأصالة لزوم العقد، كما في صورة جهل تاريخهما وجهل تاريخ زوال البكارة والعلم بتاريخ العقد.
والظاهر أن محل بحث الأصحاب الأخير، كما يفصح عنه قول المحقق في الشرائع: لأن ذلك قد يذهب بالخطوة (2) وقول الشيخ في النهاية: لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة (3) ومثله ما حكى عن الكامل (4) ومثلهما غيرهما وهو الظاهر من رواية سماعة كما عرفت. فلا وجه لاحتمال كون محل البحث الأول، ولا لما يتخيل من احتمال جعل النزاع لفظيا بالنسبة إلى تلك الخلافات المتقدمة بحمل النفي على معنى والإثبات على آخر.
ثم إنه بالنسبة إلى عكس المسألة فيما لو شرط كونها ثيبا فخرجت بكرا لا كلام في عدم ثبوت الأرش وله الرد، عملا بالشرط، ولأن العاجز قد يطلب ذلك، وقد نص عليه في القواعد والتذكرة وجامع الشرائع وجامع المقاصد والمسالك (5) وغيرها، وفي المبسوط والتحرير: أنه لا خيار له (6) وهو ضعيف.
قال المصنف (قدس سره): (وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة) التصرية في اللغة: الجمع، قال في الغريبين: صريت الماء وصريته إذا جمعته وحبسته، وقال في النهاية: المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في