وأهمل جماعة حكم التصرف في هذا الخيار واقتصروا على سقوطه بالتفرق والتخاير. وقصره جمع منهم عليهما فقالوا: إنما سقط بالتفرق والتخاير، ومنهم الشيخ في المبسوط وابن زهرة وابن سعيد وابن إدريس في موضع من السرائر (1).
وآخرون قصروا الأمر على الافتراق موافقة للفظ النص (2)، وظاهر المتأخرين عدم الخلاف، وهو كذلك، وينبه عليه الإجماع المنقول وبعد الاختلاف في التخاير مع تكثر نقل الإجماع (3) فيه وتخصيصهم خيار الغبن بالبقاء مع التصرف، وتعليلهم السقوط به في غيره بدلالته على الرضا والعلة مشتركة فيشترك المعلول، فالقصر على البعض والاقتصار قصور في العبارة واتكالا على الظهور لا مخالفة في الحكم. وسيجئ تمام الكلام في التصرف إن شاء الله.
* * *