والأصل في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له (1).
وروى في الوسائل عن الصدوق (رحمه الله) أنه روى بإسناده عن ابن فضال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (2) والظاهر أنها زيادة من الصدوق وإلا فالشيخ قد روى ذلك الحديث بالإسناد المذكور من دون الزيادة (3) المذكورة.
وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن عليها عمل الأصحاب كما في المهذب (4) وفي كشف الرموز: لا أعرف فيها مخالفا (5) فهي منجبرة بعمل الأصحاب، وبإجماع الغنية (6) على أصل الحكم، وبموافقة الاعتبار، وذلك أن خيار التأخير ثبت بعد الثلاثة فيما لا يفسده البقاء ثلاثا فالذي يفسد قبل الثلاثة ينبغي أن يثبت فيه الخيار قبل فساده بطريق أولى، وبحديث الضرر والضرار.
وها هنا إشكال في عبائر الأصحاب وفي النص بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بفسخ البيع قبل فساد المبيع وإذا كان مما يفسد ليومه كما هو المفروض وجب أن يكون الخيار قبل الليل ليتأتى للبائع فسخه كذلك، وأيضا فالبيع يقع في طرفي النهار وفي الأثناء كما هو الغالب وربما اتفق ليلا مع امتداد السوق وانقطاعه والتحديد بالنهار كلا أو بعضا لا يطرد في الجميع، والحمل على مقدار يوم خروج عن ظاهر النص والفتوى، ولا يتأتى معه الغرض المطلوب في الأكثر. والظاهر