ويلزم العلامة نفي الخيار في بيع الحيوان، وعموم الأدلة حجة عليه وعلى الحلي أيضا، لعدم الفرق بين الأصل والمشترط.
واحتمل في الدروس (1) اطراده مع الشرط للخيار مطلقا للبائع كان أو للمشتري، فيفسخ البائع في خيار المشتري بعد الثلاثة، وفي خياره كذلك إذا انقضى الشرط.
ويلزمه تأخير الثلاثة عن محلها.
والأجود طرد الخيار في الأول وهو ما إذا كان للمشتري دون الثاني وهو ما إذا كان للبائع، واللزوم المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب مختص بالبائع. وأما المشتري فلا مانع من خياره، لوجود بعض أسبابه.
ولو ثبت للبائع خيار بعد الثلاثة احتمل السقوط لاندفاع الضرر به، والثبوت لعموم النص، وهو الأقرب.
ولو رضي البائع بالتأخير أقل من المدة كيوم أو يومين لم يبق له خيار.
ويحتمل بقاؤه تماما والثلاثة بدايتها آخر وقت الرضاء. ويحتمل أن له ذلك أيضا بعد ما بقي من المدة. والأوفق بالقاعدة الأول.
ولا يشترط في ثبوت هذا الخيار كون الثمن معينا، لظاهر الأدلة، ومقتضى كلام الأصحاب.
وهل يشترط أن يكون المبيع معينا؟ قال أبو العباس والصيمري نعم (2). فلو باع في الذمة لم يطرد الخيار، لأصالة لزوم العقد مع تغير الصورة، لأن ظاهر الروايات التعيين مع كون الغالب التعيين فيه بخلاف الثمن ولا أقل من الشك فيقتصر على المتيقن من الأدلة وكلام الأصحاب، ولانتفاء العلة في ثبوت هذا المثال وهي دفع الضرر إذ هو مندفع بعدم انحصار المثمن بالتعيين، وهو ظاهر المبسوط والمراسم والوسيلة والتحرير (3) وفي الانتصار والخلاف: «مبيع معين بثمن معين.» (4)