قال المصنف (رحمه الله):
(الأول: خيار المجلس).
هذه الإضافة من باب إضافة الحال إلى المحل وليست من باب إضافة المسبب إلى السبب كخيار الغبن والعيب. وجعلها من هذا القبيل كما في مجمع البرهان (1) بعيد إلا أن يراد معنى آخر.
وإضافته إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته:
إما لأغلبية هذا الفرد، وندرة وقوع ما عداه فهو بحكم العدم فلا يكون داخلا في العبارة بل مسكوتا عنه يعلم من خارج، فاللفظ على حقيقته.
أو بدعوى الحقيقة العرفية الجديدة، وهو غير بعيد كما يشهد به التبادر وكثرة الاستعمال.
أو بدعوى المجازية تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة على تمام معناها.
وعلى كل حال فهذا الخيار ثابت بالإجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا، وبالنصوص وهي في ذلك مستفيضة:
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار