الرواية، إلا أن الظاهر منها الثاني، ومن الأصحاب خروج ذلك عن هذا الباب لفرضهم البحث فيما اشترى بالوصف.
والوجوه متكثرة، لأن الرؤية قد تنقضها رؤية اخرى أو وصف، والوصف قد تنقضه رؤية أو وصف، وهكذا الإدراكات الاخر.
ثم الوصف إما مشترط فيضاف إليه خيار الاشتراط، أو في فقده غبن فخيار الغبن، أو دلس فيه فخيار التدليس، أو عيب فخيار العيب، أو حيوان فخيار الحيوان، أو مجلس فخيار المجلس، وهكذا، ولا مانع من تعدد الأسباب للخيار.
بقي الكلام في تدليس الأجنبي إذا تعمد الكذب هل يرجع إليه؟ الظاهر لا، وما في النكاح بحكم الدليل.
ودليل هذا الخيار الإجماع المحصل على الظاهر فضلا عن المنقول.
وفي الحدائق أنه محل وفاق (1) وفي غيرها وهو إجماعي.
ونفى عنه الخلاف في الرياض (2) وفي الكفاية ومجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه (3).
وتدل عليه صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (4). وهي محمولة على عدم كونها على الوصف الذي رآه سابقا واشتراها معه، وإلا فليس محض عدم رؤية البعض قاض بالخيار.
واحتمل بعض الأصحاب في الرواية كون التفتيش من البائع بأن يكون البائع