وجواز باقي الأقسام مبني على كون الخيار على وفق القاعدة، أو كون الشرط مثبتا للغاية، أو على شمول الدليل الخاص لذلك، وقد عرفت حقيقة الحال.
وأيا ما كان فإن اتحد ذو الخيار فالأمر إليه وإلا قدم الفاسخ ولو أجنبيا، خلافا للطوسي فأبطل اعتبار أحدهما إذا كان الخيار فسخا أو إمضاء إلا أن يتفقا عليه (1) وكأن وجهه فهم قيد الاجتماع من الإطلاق كما في الوصيين، وهو ضعيف.
وصرف الخيار إلى المشتري إذا كان للأجنبي ولم يرض بالبيع، وهو ضعيف كسابقه، لأن جعل رأي الأجنبي نافذا في الرضا دون الفسخ تحكم.
وكون الأول موافقا لمقتضى العقد دون الثاني لا يصلح فارقا، وأيضا تخصيص المشتري بانصراف الخيار إليه دون البائع ليس له وجه يعتد به، وأيضا صرف هذا الخيار عمن هو له إلى غيره من غير وجه صحيح لا يعتد به.
وفي الدروس باستقلال الأجنبي إذا انفرد واحتمله مع الاجتماع (2) وينبغي القطع به كالأول، لأ نه قد جعل له الخيار في الصورتين، فلا فرق بينهما إلا بناء على التوكيل، فإنه يكون عزلا مع المخالفة واللحوق.
ولعله يؤيد ذلك إلا أن الظاهر من الأصحاب أنه تحكيم لا توكيل، ويجب عليه اعتماد المصلحة في جميع الصور تحكيما كان أو توكيلا لأ نه أمين. فلو بان الخلاف لم يمض الفسخ. ويحتمل المضي بموافقته المصلحة واقعا وإن لم يعتمدها، وهو غير بعيد.
ولو اختلفا فيه قدم قوله مع احتمال تحري الأصلح. ويشترط تعيين الموضوع فلو اشترطا الخيار لأحدهما من غير تعيين، بطل الشرط كما في القواعد (3).
قال المصنف: (واشتراط المؤامرة) يجري في الاستئمار ما يجري في الخيار: من أنه قد يكون للبائع أو المشتري، أو لهما، أو للأجنبي عنهما، أو عن أحدهما، مفردا أو مع البائع أو المشتري، أو معهما متصلا أو منفصلا، أو متصلا ومنفصلا، إلى غير ذلك.