شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٢٥٨
ثم إن الشركة وإن اشتهر على ألسنتهم أنها عيب فالمراد به أنها مساوية للعيب في الحكم لا أنها داخلة دخولا حقيقيا تحت الاسم، لعدم دخولها تحت الضابط المتقدم ذكره للعيب.
نعم بناء على ما هو المختار من أن العيب موكول إلى العرف، قد يقال بدخولها تحت مسماه، ولكن الظاهر خلافه أيضا.
* * *
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست