ثم إن الشركة وإن اشتهر على ألسنتهم أنها عيب فالمراد به أنها مساوية للعيب في الحكم لا أنها داخلة دخولا حقيقيا تحت الاسم، لعدم دخولها تحت الضابط المتقدم ذكره للعيب.
نعم بناء على ما هو المختار من أن العيب موكول إلى العرف، قد يقال بدخولها تحت مسماه، ولكن الظاهر خلافه أيضا.
* * *