ولو باع الوكلاء عن شخص دفعة بقي الخيار ببقاء واحد منهم، والمدار على مجلس التمليك أو مجلس العقد؟ احتمالان، أقواهما الأخير.
ويختلف الحكم في مسألة إجازة الفضولي إذا جعلت ناقلة وقد اختلف مجلس التمليك عن مجلس العقد في أن بناء الصحة على مجلس العقد بالعود إليه أو مجلس الإجازة أو البطلان مطلقا؟ وجوه، أقواها الأخير.
واعتبار المجلس هنا وفي الصرف والسلم من مقولة واحدة على الأقوى، لاقتضاء الدليل ذلك.
والمدار في الكل على اسم عدم التفرق، فالماشيان والراكبان والجالسان والنائمان سواء، وإذا ذهبا مجتمعين كان المجلس باقيا.
لكن يبقى الكلام في مسألة النذر واليمين والعهد هل يجري فيه؟ الظاهر لا، إلا مع القرينة الدالة على التعميم، إذ هو من الحقيقة العرفية الخاصة أو المجاز المشهور لا العرفية العامة ولا الشرعية.
ثم إن سقوط خيار المجلس بالافتراق مجمع عليه بين الأصحاب إجماعا محصلا ومنقولا، سواء تفارقا فيه أو فارقاه غير مصطحبين أو فارقه أحدهما دون الآخر عالمين أو جاهلين أو مختلفين، لعموم النص.
إنما الكلام فيما به يحصل الافتراق، فهل المدار على الحكمي - وهو عبارة عن كون الشيئين بحيث يتخللهما ثالث - أو اللغوي وهو أوسع دائرة منه، أو العرفي وهو أوسع دائرة منهما بناء على أنه غير التحديد بالخطوة فما زاد أو التحديد بالخطوة فما زاد؟ وعلى الأخير فهل يراد بالخطوة المتعارفة أو يراعى في كل خطوة؟ وجوه، ولا ريب أنه لا يراد الأولان، وإلا لم يثبت خيار غالبا ولم يصح صرف ولا سلم خصوصا من الماشيين، وقوله (عليه السلام): «وإن نزا حائطا فانز معه» (1) ينفيه. ودعوى صدق الاتحاد بينهما فقط أو بينهما وبين المعنى العرفي لأصالة عدم النقل، لا يخلو من وجه.