قال المصنف (قدس سره):
(السابع: خيار الغبن) الغبن في اللغة: الخدع، وعند المتشرعة: هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة.
وثبوت هذا الخيار هو المشهور بين الأصحاب، كما في المهذب البارع وغاية المرام والشرح (1) وخصوصا المتأخرين، كما في المسالك والكفاية (2) بل كاد يكون إجماعا بين المتأخرين، كما في إيضاح النافع، وعليه المتأخرون، كما في التنقيح (3) والشيخ وأتباعه، كما في الدروس (4).
وفي التذكرة: الغبن سبب ثبوت الخيار عند علمائنا (5). وفي مقام آخر منها:
وإنما يثبت الخيار للمغبون دون الغابن بالإجماع (6). وكما يحتمل رجوعه للقيد يحتمل رجوعه له وللمقيد أو للثاني فقط، والظاهر منها الأوسط.
وفي الغنية: السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، بدليل الإجماع (7).