فإن الظاهر منه الشرط المتقوم الذي يتعلق به غرض، ولا ينافي ذلك ما تقدم من التذكرة حيث قوى ثبوت الخيار في مثل شرط أن لا يأكل الهريسة، أو لا يلبس الخز (1) لأ نه قيد الغرض المذكور (2) بالنسبة إليهما أو إلى ما يشابههما بالذي لا يوجب التنازع والتنافس فلا يتأتى (3) الحكم بإلغاء الشرط الذي لا يتعلق به غرض مطلقا.
وقد تقدم لك الفرق من ابن زهرة بين شرط غير المقدور وشرط المقدور مما خالف مقتضى العقد أو السنة، فإنه أبطلهما في الأول وصحح العقد في الثاني (4) ولا وجه له، بل قد يقال بصحة العقد وفساد الشرط حيث يعلم المشترط عدم قدرة المشروط عليه على الشرط، فيلغو الشرط ويرجع إلى التفصيل السابق، فتأمل.
والظاهر أن هذا البحث لا يخص البيع، بل يجري في سائر العقود اللازمة بالأصل أو بالعارض، بل وفي الجائزة أيضا. فإن فساد الشرط فيها يقضي بفساد الإذن والإباحة على القول بفسادها تبعا لفساد الشرط دون القول الآخر.
ولا فرق في الشروط المنافية بين اعتبارها في ذلك العقد أو في عقد آخر.
والشروط المتعددة في العقد الواحد يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها وثبت الخيار بانتفائه.
وفي المتداخلة كشرط الشرط وشرط شرط الشرط وهكذا يثبت الحكمان في الشرط السابق دون ما عداه على أقوى الوجهين، وفساد اللواحق قاض ببطلان الخيار في وجه.
ولو تعددت العقود فسدت بفساد شرط واحد متحدا أو منضما إلى غيره.
ولو وقع الشرط بعد المقيد فالظاهر رجوعه إلى الأصل دون القيد إلا مع القرينة، ومعها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل.
قال المصنف (قدس سره): (ولو شرط عتق المملوك جاز) شرط العتق إما مطلق ويرجع إلى المنقول إليه كما في الدروس (5) أو الأعم