ويشهد له تقييده به في الموثقة مضافا إلى أنه هو المتبادر لأ نه قد انتقل إليه عنه، وأيضا فالحيوان في ضمان البائع مدة الخيار كما دل عليه الصحيح والمرسل وغيرهما (1) ولولا اختصاص المشتري به لكان من ضمانه.
وفي مكاتبة الصفار للعسكري - المشتملة على أنه مع إحداث المشتري حدثا يجب الشراء (2) وظاهرها الوجوب من الطرفين - ما يقضي بذلك.
وأيضا فالمدة إنما ضربت فيه لمكان الاختيار، والبائع خبير فلا خيار.
وذهب السيدان - المرتضى وابن طاووس - إلى ثبوت الخيار لهما (3) وإطلاق الخلاف (4) قد يؤذن بموافقتهما، وكذا الكافي لولا تصريحه بضمان البائع (5) وإليه مال الشهيد الثاني قال: وهو في غاية القوة إن لم يثبت إجماع على خلافه (6) كذلك صاحب المفاتيح (7).
وتوقف الشهيد الأول في غاية المراد وحواشي القواعد وأبو العباس في المقتصر (8) للإجماع كما في الانتصار والخلاف (9) والصحيح «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» (10) وما اشتمل من الروايات على لفظ «صاحب الحيوان» بناء على أن المراد من انتقل عنه.
وإجماع الانتصار مردود بالشذوذ والانحصار، لأن ابن طاووس غير داخل تحت معقده، لتأخر عصره عنه، فانحصر القائل بمضمونه بمدعيه.
وغرض الشيخ في الخلاف إثبات أصل الخيار ردا على العامة، وإنما احتج