وربما تخيل إرجاع القول بالفورية إلى القولين الآخرين، بأن يراد بالفورية ثبوته له في ذلك الوقت وإن استمر إلى الثلاث، ويكون ذلك لمكان خيار التصرية فيرجع إلى القول الثاني، أو لمكان خيار الحيوان فيرجع إلى الثالث، مع احتمال أن يراد بالفورية معناها ولكن فيما بعد الثلاث فيرجع إليه أيضا، والكل من البعد بمكان.
والتحقيق أن هذا الخيار فرد من أفراد خيار الوصف كما عرفت.
فإذا قلنا باستثناء تصرف الاختبار - وإن كثر - من السقوط بالتصرف كان على الفور كغيره من خيار الوصف، اقتصارا على المتيقن من الخروج عن دليل لزوم العقد، ويبقى خيار الحيوان مستمرا إلى الثلاث.
وأما إذا لم نقل بتوقف هذا الخيار على الاختبار، ولم يكن قد تصرف، فلا إشكال.
وإن لم نقل باستثنائه كما هو الأقوى، كان مقتضى القاعدة سقوط خيار التصرية بالنسبة إلى هذه الصورة بالكلية، وكذلك يسقط خيار الحيوان أيضا، ولا نقول بثبوت خيار التصرية فيها فيما بعد الثلاث، لعدم الدليل عليه.
نعم في صورة ما إذا لم يمكن الاختبار إلا بمضي الثلاثة أيام، نقول به للدليل.
اللهم إلا أن ينقح مناطا بين الصورتين، فيثبت في الثلاث على الفور وإن تصرف، ويسقط خيار الحيوان، وهو الأقرب.
وابتداء ثلاثة التصرية من حين العقد لا من حين التفرق كما نص عليه بعض الأصحاب.
قال المصنف (قدس سره): (ويرد معها اللبن حتى المتجدد أو مثله لو تلف) لا كلام في وجوب رد اللبن الموجود بعينه حال العقد إذا لم يتغير. وقد حكي عليه الإجماع في شرح الإرشاد للفخر (1).
ولا ينافي ذلك ما في المهذب البارع من جعل رد اللبن مع وجوده محل خلاف وأن الأقوال فيه ثلاثة: رده فقط، ورده وصاعا من حنطة أو تمر معه ونسبه إلى ابن