كانت الحلبة الاولى ناقصة وما عداها زائدا عليها، وأما إذا كانت الاوليان متساويتين والأخيرة ناقصة أو تساوت الاولى والأخيرة ونقصت الوسطى لم تثبت التصرية.
ويشكل ذلك كما في مجمع البرهان باختلاف اللبن باختلاف الزمان والمكان والمأكول والمشروب (1) فكيف تثبت التصرية بمجرد نقصانه في ضمن الثلاثة مع احتمال استناده إلى ما ذكر.
واجيب بأنه قد يحكم بها أهل الخبرة من الرعاة وأصحاب البقر والشاة مع فرض التساوي في الامور التي لها مدخلية في الغالب، ولا يلتفت إلى تلك الاحتمالات. وعليه منع ظاهر.
ثم إنه على تقدير ثبوت التصرية بذلك، فهل الخيار حينئذ في ضمن الثلاثة على الفور، أو يمتد إلى آخر الثلاثة إلا أنه مقيد بترك التصرف بعد العلم ولو بالحلب ولو تصرف سقط خياره، أو يثبت له بعد الثلاثة فورا مع الشرط المذكور وفي ضمن الثلاثة له الرد بخيار الحيوان فقط بناء على عدم سقوطه بمثل هذا التصرف؟ وجوه يستعلم حكمها مما سيأتي.
وفي الدروس: لو علم بها أي التصرية بعد العقد قبل الحلب تخير، قاله الفاضل مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلب (2) انتهى. وظاهره إنكاره على العلامة الفرق بين المقامين.
هذا كله إذا ثبت التصرية بالاختبار.
وأما إذا ثبت بالبينة والإقرار، فهل يثبت الخيار له بمجرد ذلك أو لابد مع ذلك من الاختبار؟ قولان. وظاهر أهل القول الثاني الاكتفاء بالنقصان في الجملة في ضمن الثلاثة في ظهور التصرية المثبتة للخيار وتحققها، ولم نجد مصرحا باعتبار الثلاثة فيما نحن فيه، كما تقدم في صورة ما إذا لم تسبق البينة والإقرار.
وبناء على اعتبار الاختبار بكل واحد من الاحتمالين فلا أثر للبينة والإقرار،