ونقل المحقق في الشرائع قولا عن بعض الأصحاب بلزوم إعادة الشرط بعد العقد وإن ذكره في العقد (1) ولعله ناظر إلى هذه الرواية، وهو بعيد.
نعم ظاهر الرواية أن الشرط المتقدم إن كان مبنيا عليه عند العقد اعتبر ورجع إلى المقارن، وإلا فلا اعتبار به، وأما الشرط المستقل الغير المقيد للعقد كما في شرائط النكاح، فالظاهر عدم دخوله تحت عنوان الشرط في هذا المقام وعدم شمول أدلة الشروط له، كما يظهر من المشهور وسيأتي لذلك مزيد بيان.
وأما الشرط المضمر الذي لم تدل عليه القرينة ولم يقصد من اللفظ، فلا خلاف في عدم اعتباره ولا يدخل تحت دليل الشروط، بل هو من قبيل الدواعي التي لا تؤثر شيئا بالنسبة إلى العقد.
وربما يظهر من كثير من عباراتهم في كثير من المواضع عدم اعتبار ما اضمر في العقد إضمارا وبنى عليه العقد لقرينة حالية أو مقالية، وأن الشرط بمنزلة الصيغة لابد من التصريح بها، ولا يبعد اعتباره، لدخول ذلك تحت إطلاق الشروط فتشمله الأدلة، ولأن أمر الشرط لا يزيد على العوضين وهما كاف في ذلك منهما وإلا لما اكتفى ب «قبلت» وحدها.
المقام الخامس إن الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الأشياء وإن اشتهر ذلك على ألسنة الفقهاء، فإن المراد بذلك شبهها بالعوض في بعض الوجوه كثبوت الخيار عند عدمها كما في تبعيض الصفقة وأمثال ذلك، ولذلك تصح في المنافع والحقوق ولا يقسط عليها الثمن وإن تفاوت الثمن والمثمن بسببها نقصا وزيادة من البائع والمشتري كالأجل، ويجتزى فيها من العلم بما يجتزى به في الصلح والمعاطاة والعقود الجائزة، كما ينبئ عن ذلك شرط ضمان الغرامة، واشتراط الحمل، وإسقاط الخيارات، وشرط النفقة للخادم، ومؤونة الدابة، وأن كل ما يعترضه