وربما حمل على مجرد التمييز أو الاحتراز عن النسيئة والسلف والأكثرون أطلقوا الحكم.
وفي التذكرة الإجماع عليه من غير تفصيل (1).
والقاضي نص على الخيار في غير المعين محتجا عليه بالإجماع (2) وهو الأقرب لما ذكر من الإجماعين، ويتناوله أيضا إطلاق إجماع التنقيح والمسالك والمفاتيح (3) وما يظهر من إيضاح النافع والسرائر (4) ولعموم المعتبرة المخرجة عن حكم الأصل كما في الموثق: من اشترى بيعا (5) وفي الصحيح: البيع (6) ونحوهما.
وتغير الصورة وانتفاء العلة ممنوعان، فلا فرق بين المعينين والكليين والمختلفين.
ويشترط في ثبوت هذا الخيار كون المتعاقدين متغايرين بالذات، وذلك لأن هذا الخيار مبدؤه من حين التفرق وليس فيه التقييد بما يمكن فيه التفرق، وخيار المجلس إنما يسقط في العاقد الواحد بالإسقاط وقد لا يسقط في الثلاثة. ومن شرط خيار التأخير خلو الثلاثة عن الخيار.
ويسقط هذا الخيار بالاشتراط كما نص عليه في الدروس وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد (7) عملا بلزوم الشرط وبالإجماع المنقول.
وقد يقال: إن ما كان سبب الخيار فيه مقارن للعقد - كالعيب والغبن والتدليس والوصف - يسقط باشتراط السقوط. وأما مثل خيار التأخير - الذي يأتي شيئا فشيئا - فلا، لأ نه إسقاط قبل الثبوت.
قلت: كل خيار سببه العقد واستند إليه يسقط باشتراط سقوطه فيه قارن أو تأخر، ولولا ذلك لما سقط من خيار الحيوان في الثلاثة إلا ما قارن العقد.