ثم إن شرط السقوط والإسقاط في بعض المدة مقارنا أو متأخرا أو مقارنا ومتأخرا لا مانع منه، وليس هذا حق واحد فلا يقبل التجزئة على الأظهر بل هو حقوق متعددة موزعة على الزمان، فلا يقع شرط سقوط البعض باطلا، ولا يسقط الكل بسقوطه، لأصل العدم، واستصحاب البقاء في الإسقاط المتأخر عن العقد، ولا قائل بالفرق.
فإن قلت: لم لا تقولون بمثل ذلك في التصرف فيكون مسقطا في ذلك الوقت فقط سيما إذا كان ذلك قصد المتصرف باعتبار أن الفعل أضعف من القول. فإذا قلتم به في الأقوى لزمكم القول به في الأضعف بالطريق الأولى.
قلت: ظاهر التصرف الرضا بأصل العقد والالتزام به مطلقا ولو علم منه خلاف ذلك، كان الفارق الدليل حتى أنه لو اشترط عدم السقوط بالتصرف كان شرطا فاسدا على الأقوى.
وكذا يسقط بانقضاء المدة بلا خلاف كما في الغنية (1). وخالف فيه بعض العامة (2).
ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا بالتبري من العيوب وإن شرع الخيار في الحيوان لخفاء عيبه غالبا لعموم النصوص (3) وعدم وجوب انعكاس العلة بل الواجب اطرادها لأ نها حكمة لا علة حقيقية وقد نص على ذلك في التذكرة (4).
قال المصنف: (أو تصرفه) للإجماع المنقول في التذكرة والخلاف (5) على إسقاطه الخيار ونفى عنه الخلاف في الغنية والمسالك (6).
ولصحيحة ابن رئاب: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة