بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الخيار قال المصنف (رحمه الله):
(الفصل التاسع (1) في الخيار) لا ريب أن ثبوت الخيار على خلاف القاعدة، لأن الأصل في البيع اللزوم.
وهذا الأصل إما بمعنى الظاهر، وذلك لأن الظاهر من صيغة البيع بحسب دلالتها عرفا وقصد المتعاقدين لها الدوام، فمعنى بعتك مثلا ملكتك على الدوام، فهي مقتضية بذاتها لثبوت مقتضاها على الدوام فلا ينتقض إلا بدليل، وفيه تأمل.
أو بمعنى الاستصحاب، لأن الأصل دوام ما كان سواء قلنا ببقاء الأكوان واحتياجها إلى المؤثر أو قلنا بعدمه وعدم احتياجها استنادا إلى العرف والشرع.
فكل ما صدر من عبارة أو عقد أو إيقاع أو حكم يحكم ببقاء حكمه حتى يثبت المزيل له، والخيار مبني على رفع البقاء على بعض الوجوه. فما يقال: من أن الخيار هو القدرة على الفسخ ولا ملازمة بينه وبين الفسخ الفعلي والمضاد للاستصحاب إنما هو الثاني لا الأول، لا وجه له، لأن انتفاء الأول بانتفاء الثاني حيث ينتفي شرعا، فتأمل.
أو بمعنى الغالب بمعنى أن الغالب في البيع اللزوم حيث يراد عموم الأزمان والأفراد، ولا ينافي ذلك اقتضاء المصلحة بعروض الجواز عليه في بعض الأزمان كزمان عدم التفرق أو في بعض المواطن كأسباب الخيار المشهورة أو فوات شرط معين أو وصف معين، أو عروض الشركة قبل القبض أو تبعيض الصفقة ونحو ذلك،