يفوت أحد الجزءين نقول بالفساد في الجميع.
وقد يفرق في ذلك أيضا بين صورة العلم بفوات الجزء وعدم نفوذ العقد فيه، وصورة الجهل وأن الشرط في الثاني إنما يسلط على الخيار فقط، فيكون الخيار فيه من جهتين: جهة التبعيض، وجهة الاشتراط، وأما في الأول فيفسد به العقد في الجميع إلا أن يرجع إلى الصفة كالشرط الفاسد المعلوم فساده. وربما ادعي أنه المفهوم من الأصحاب. ويحتمل القول في ذلك بالصحة في الصورتين، لانحلال هذا الشرط إلى الصفة مطلقا، وفواتها لا يقضي بالفساد، وإنما يسلط مع الجهل على الخيار. وربما ظهر هذا من بعض كلماتهم. ويشكل الفرق على هذا بينه وبين الشرط الفاسد على القول بفساد العقد به.
والأقوى الأول، لفوات القصد وتبعية العقود للقصود.
ودعوى: أن الظاهر في السلعة الواحدة إرادة الهيئة الاجتماعية مطلقا إلا أن يعلم العدم - ولهذا قصر المصنف ثبوت الخيار على السلعتين - ممنوعة.
وقصر المصنف الخيار على السلعتين على سبيل المثال والتمثيل بالفرد الظاهر، أو باعتبار دخول الخيار في السلعة الواحدة تحت خيار الشركة.
وفيه: أن أسباب الخيار لا تتنافى فيثبت الخيار من جهتين، وتبعية العقود للقصود لا ينافي ما ذكرنا، فإن القصد الضمني كاف والأول إلى الجهالة غير ضائر مع حصول العلم بالأصالة.
وحيث كان التبعيض على وفق القاعدة. فلا يفترق الحال فيه وفي الخيار المترتب عليه بين أن يكون في الثمن أو في المثمن، في البيع أو غيره من العقود، في السلعة الواحدة أو المتعددة.
والظاهر أنه لو قلنا به للتعبد بالإجماع المنقول المؤيد بالشهرة المحصلة والمنقولة فكذلك بالنسبة إلى أفراد البيع لعموم دليله، وبتنقيح المناط بينه وبين الثمن على الأظهر، وبين البيع وغيره من العقود في وجه يتم المطلوب.