يتخير المشتري.
ولو زاد ونقص الثمن أو المثمن أو هما باعتبارين تخيرا. ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة أيضا، إذ قد يتعلق الغرض بعدمها، وهو ضعيف، لأن الخيار على خلاف الأصل، والمتيقن ما عدا ذلك، والضرر منفي، والأغراض النادرة لا يناط بها الحكم.
ولو زال ما رأياه بعد البيع قبل القبض ثم رجع إلى حاله قبل الإقباض أيضا قوي ارتفاع الخيار، ولو جبره بقيمة لم ترتفع للأصل، وقد يتعلق الغرض بالوصف الخاص.
ومثله ما لو حدث وصف تترقى به القيمة عوض ذلك الوصف.
ولو زاد الوصف حسنا فإن كان مشروطا بعدم الحسن - ومثله كل زيادة - لم يجب الأخذ، وإلا وجب ولا خيار كما سبق.
وهذا الخيار على الفور إلا مع العذر كما عليه جمع من الأصحاب ونسب إلى الأشهر (1) واسند إلى ظاهر الأصحاب (2) ودليله ما تقدم في خيار التأخير (3).
وهل يسقط هذا الخيار بشرط السقوط أو لا بل يبطل به العقد؟ وجهان: اختار ثانيهما العلامة (رحمه الله) والشهيد الأول والمحقق الثاني جازما به فيما إذا كان الخيار خيار وصف ومحتملا له فيما إذا كان خيار رؤية.
وعللوه بلزوم الغرر باعتبار أن الوصف قائم مقام الرؤية فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف (4) ويلزم من ذلك الغرر المنهي عنه المبطل للبيع.
ويقوى الأول، للعموم (5) وأن المدار على الحال لا المآل، وهو معلوم الآن كما قالوا في باب تبعيض الصفقة، وشرط عدم الاعتداد به بعد ذلك على تقدير