وأما مع تمكين البائع للمشتري فحكم العلامة في التحرير بالسقوط (1) ولم نره لغيره، وهو مبني إما على أن القبض التخلية مطلقا أو فيما يكون قبضه كذلك وإلا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به، لمنع عموم بدلية التمكين عن القبض، وسند المنع بقاء حق ا لحبس، فللبائع المنع من إقباض المثمن حتى يقبض الثمن، وللمشتري المنع من دفع الثمن حتى يقبضه البائع المثمن. والقبض لما في الذمة قبض وإن لم ينو. والقبض أعم من أن يكون بنفسه أو بوكيله أو بوليه. والإتلاف من أحدهما لما في يد صاحبه أقوى من القبض. والقبض للمعين لا يعتبر فيه النية من القابض ولا يقدح فيه نية الخلاف، وللكلي لا تعتبر فيه النية منه أيضا على الأقوى.
وهل تقدح نية الخلاف كأن يقبض على أنه عارية أو وديعة أو رهن ونحوها؟
وجهان.
ويأتي تمام الكلام في باب القبض والتأخير منهما أو من أحدهما أعم من أن يكون عن عمد أو سهو دون الإجبار.
الشرط الثاني: الحلول، فلو شرطا التأجيل أو أحدهما سقط الخيار إجماعا وإن قصر الشرط عن المدة، عملا بالأصل السالم من معارضة النص والإجماع، ولأن الواجب مع الشرط مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدر بالثلاثة، وإثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى والدليل.
فالتأخير بعد الأجل لا عبرة به، وفي وقت الأجل لا اعتبار به.
ولو شرط التأجيل في البعض فأخر الباقي فالأقرب السقوط وفاقا للتذكرة والقواعد والإيضاح وكنز الفوائد (2) لتغير الصورة الظاهرة في حلول الجميع، ولأن في الرواية «ولا قبض الثمن» (3) وهو يرشد إلى كون الثمن حالا لأن المتبادر أنه عدم ملكه، ولسقوطه في الموجل بالشرط، فيسقط في الكل، لئلا يلزم التبعيض في الخيار ويلزم منه تبعيض الصفقة.