وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا، ويجري فيه جميع الكلام السابق في صورة العكس.
وأما تصرفه فيما غبن فيه، فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا مانع من الرد، فله ردها سواء زادها أو نقصها أو مزجها أو آجرها وفي الناقل والمانع ما تقدم، ومستند ذلك ظاهر الأصحاب، فإن تم إجماع فيها - والظاهر تماميته - وإلا فمقتضى قاعدة التصرف السقوط.
ثم إن الشارح قد فرق بين تصرف الغابن والمغبون بالنسبة إلى صورة النقص، فحكم في الأول مع وجدانها ناقصة بالأخذ مجانا، وفي الثاني بدفع الأرش، من قبله كان النقص أو من قبل الله تعالى وكذلك حكم بالنظر إلى الغرس. ففي الأول خير المغبون بين القلع بالأرش وإلابقاء بالاجرة. وفي الثاني حكم بالإبقاء من غير أرش إن لم يرض البائع بالاجرة، وكذلك حكم في المقام الأول في صورة خلطه بالأردأ بالشركة من دون أرش، بخلاف الثاني فقال فيه وفي خلطه بالأردأ الأرش، وبالأجود فإن بذل بنسبته فقد أنصفه، وإلا فإشكال (1).
وكأن الفارق بينهما عنده أنه في المقام الثاني هو الفاسخ للعقد والفاعل للفعل فيكون تضرره قد جاء بسببه وقد أقدم عليه، بخلاف الأول. والظاهر عدم الفرق في الجميع بين المقامين كما تقدم.
ثم إن هذا الخيار لا يثبت به أرش إجماعا محصلا ومنقولا عن التذكرة (2) مضافا إلى أن ثبوت الأرش على خلاف القاعدة كما سيأتي، فيفتقر إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام.
وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ قولان، والأصح الأول كما تقدم في خيار التأخير.
ولو اشترى عينين بثمنين مع وحدة العقد إيجابا وقبولا فظهر الغبن في