تأخر التسليم، فلابد من ضبط المدة لئلا يجهل الشرط الذي تسري جهالته إلى أحد العوضين، لأن مدة البلوغ غير مضبوطة بالزمان، لاحتمال التقدم والتأخر.
وإن لم يكن شرط التبقية للمبيع أو الثمن بذلك النحو، كأن يبيعه دارا مثلا ويشترط عليه تبقية الزرع فيها، أو في مكان آخر من أملاكه إلى وقت البلوغ، فلا بأس على ما تقدم من الاكتفاء في الشرط الذي لا يجهل العقد ولا أحد العوضين بالأول إلى العلم كالصلح.
نعم صرح جماعة من الأصحاب في باب إجارة الأرض حيث يستأجرها مدة لزرع لا يكمل فيها: من أنه لو شرط التبقية إلى وقت البلوغ يجهل العقد، وهو محل بحث.
هذا كله إذا اشترط، وأما إذا أطلق فإنه يلزم البائع إبقاءه إلى أوان دروكه وبلوغه من غير إشكال، لأ نه إذا لم يشترط كان التراضي على الزرع، والإبقاء حكم شرعي لزم بلا معاوضة عليه، أو أنه شرط ضمني لقضاء العادة باشتراطه ضمنا وإن لم يصرح به لفظا، وحكم الشرائط المفهومة ضمنا وإن لم يصرح به لفظا مغاير لحكم المصرح بها، فلا يلزم من ترتب الغرر على القسم الثاني ما لم يكن مؤكدا لما في الضمن ترتبه على الأول.
قال المصنف (قدس سره): (ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل) اختلف الأصحاب في البيع الذي يتضمن شرطا فاسدا على أنحاء:
أولها: صحة البيع وبطلان الشرط، وهو خيرة الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع والآبي في كشف الرموز (1) وهو المحكي عن أبي علي والقاضي (2)، وربما حكي عن الحلي ولم أجده في السرائر، ووافقهم أبو المكارم في الشرط المخالف لمقتضى العقد أو السنة (3)، وابن المتوج (4) في الشرط الفاسد الذي لا