التصرف: سقط خيار الآذن وإن لم يتصرف الآخر لأن ظاهر الإذن الالتزام بالعقد، ويلزمكم مثله في التفويض بأقسامه.
قلنا: فرق بين المقامين، لعدم وجود ذلك الظهور الذي في الإذن في التفويض، فتأمل.
هذا كله مع السكوت إذا لم يصرح بالمتعلق. ولو صرح بالمتعلق فإن قال:
«اختر الإمضاء» فالحكم كما لو أطلق. ولو قال: «اختر الفسخ» فخيار الآمر باق وإن أمضى المخير. وظاهر الدروس سقوطه (1) وهو بعيد.
أما مع الجواب، فإن كان بالإمضاء بطل الخياران سواء أطلق المخير أو قال:
«اختر الإمضاء». أما لو قال: «اختر الفسخ» فلا، كما صرح به الشيخ وابن زهرة والعلامة والشهيد (2) وغيرهم. وفي الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه (3).
وإن أجاب بالفسخ سواء أطلق المخير أو قال: «اختر الفسخ» انفسخ العقد.
أما لو قال: «اختر الإمضاء» فأجاب بالفسخ وقصد الفسخ بالحق المنتقل إليه لا الفسخ لحق نفسه، لم ينفسخ على إشكال.
وإن أجاب بالعدم فهو أولى بعدم التأثير من السكوت.
تتميم:
ذكر جماعة من الأصحاب مسقطين آخرين لهذا الخيار غير ما ذكره المصنف:
الأول: بيع من ينعتق على المشتري فإنه لا خيار له فيه ولا للبائع، كما في التذكرة والقواعد وغاية المرام وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد والمسالك (4) لدخوله في ملك المشتري بنفس العقد فينعتق بمجرد الملك، والعتق لا يقع متزلزلا، والحر لا يعود رقا.