وأثبته اخرى على إشكال (1). واستشكله في التحرير والقواعد (2). والشهيد قد حكى في الدروس الإجماع عن الشيخ ومنعه عن العلامة مقتصرا على النقل وظاهره التوقف (3) فلا يصح الإطباق المدعى إلا بتكلف. ثم إن جمعا من الأصحاب نصوا على عدم اختصاص هذا الخيار بالبيع وأنه يجري في سائر العقود عدا النكاح والوقف (4). ونفى بعضهم الخلاف في جريانه في خصوص اللازمة منها كالإجارة والمزارعة والمساقاة والكفالة والحوالة ونحوها. وقال: وعدا الضمان، فإن العلامة منعه في أحد قوليه، والصلح فنفاه الشيخ في المبسوط والخلاف مطلقا.
والكركي فيما يفيد الإبراء تبعا للتحرير، والصيمري في الصلح عن المجهول والدعوى الغير الثابتة بالإقرار والكل شاذ والأصل الصحة لعموم المقتضي، انتهى (5).
ومراده بالمقتضي عمومات الشروط وقد تقدم الكلام فيها بما لا مزيد عليه، وكان مستند العلامة والكركي والصيمري فيما استثنوه أنها في معنى الإيقاعات فلا تقبل شرط الخيار (6) وعليه منع ظاهر. وقد نقل في المهذب الإجماع على جريانه في الصلح بقول مطلق (7).
وهل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ولو بعد لزومها أو لا؟ وجهان:
يحتمل العدم لأ نها من مقولة الفعل وهو من مقولة القول وهي غير مستقل بنفسه ولا يمكن ربطه بالفعل، ولو قارن الفعل بقول دال على المعاطاة وجعله مرتبطا به لم ينفع لأن المدار في ذلك على الفعل واللفظ أجنبي لا مدخلية له.
ويحتمل الجريان فيها، لقوة ارتباط هذا القول بالفعل، مع أن الشروط في