وهذه الشروط وجودها كعدمها كما في القواعد (1) ولا تفيد شيئا كما في التذكرة (2) ولا تفيد نفعا ولا ضرا كما في المبسوط (3) وأكثر من تأخر.
وفي الغنية: لا خلاف في صحة أن يشترط في العقد ما يقتضيه (4).
ثانيها: ما يذكر فيه مقتضيات الصحة كالقدرة والمنفعة والعلم والإباحة والطهارة على تفصيل سبق ونحوها، وهو كسابقه.
ثالثها: المؤسسات وهي ما قضى بها الشرط من المباحات مما فيه مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من جهة العقد - كالرهن والضمان والخيار والأجل والشهادة - أو من جهة متعلقه كصباغته وخياطته وتطهيره وصقله ونقله وضبطه وحفظه وبيعه على غير البائع وعتقه وإجارته وإعارته ومكاتبته وتدبيره ووقفه والتصدق به ونحوها، أو من خارج كاشتراط مال أو منفعة أو عمل من الخارج أو عقد كبيع أو إجارة أو صلح أو قرض أو اقتراض أو نحوها.
وقد نقل الإجماع في القواعد (5) على الأولين، ولكن في الثاني بالنسبة إلى الصفة المقصودة من الخياطة والكتابة كما في التنقيح (6) وقال: عندنا وعند الشافعي في التذكرة (7).
وفي الغنية: لا خلاف في صحة الشرط الذي للمتعاقدين مصلحة فيه. وفيها:
الإجماع على صحة اشتراط ما يمكن تسليمه نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه أو أن يبيع شيئا آخر أو يبتاع منه أو أن يشترط على مشتري العبد عتقه (8).
وفي السرائر: لا خلاف في أنه يجوز أن يشترط الإنسان على البائع شيئا من أفعاله إذا كانت مقدورة له (9).
وفي المبسوط وغاية المراد والمهذب البارع وإيضاح النافع والمسالك