والظاهر دخول جميع ما سبق تحت ما خالف الكتاب والسنة، وحصر بعضهم (١) المخالف للكتاب والسنة في المخالف لمقتضى العقد فقط غلط لا وجه له، ولا فرق في المنع من اشتراط ما خالف الكتاب والسنة بين أن يخالف عامهما أو خاصهما، فالفرق بين ما كان الشرط رافعا لما كان مشروعيته بالنص عليه في باب ذلك العقد بالخصوص - كاشتراط أن لا يتزوج فإن الزيادة على الواحدة منصوص بها في الشرع بالخصوص، لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (2) - وما كان مشروعيته بالعموم كعدم إخراج المرأة من بلدها وعد الأول من الشروط المخالفة للكتاب والسنة دون الثاني، لا وجه له.
نعم ما ذكر من المثال في المقام الأول ليس من باب الشروط المخالفة للكتاب والسنة بهذا الطريق، بل لورود الدليل الخاص بمنعه من الإجماعات (3) والروايات (4)، أو حيث يرجع إلى بعض ما تقدم من أقسام الشروط.
وأما الثاني فليس من الشروط المخالفة للكتاب والسنة كما تقدم، مع ورود النصوص الصحيحة (5) الصريحة بجوازه.
تاسعها: ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص - كاشتراط الزوجة أن لا يخرجها من بلدها ونحو ذلك - أو المنع من اشتراطه كذلك كعدم التزويج عليها والتسري ونحو ذلك، وهذا لا بحث فيه للفقيه ثبوتا ونفيا، بل هو تابع ورود النص به من الجواز وعدمه.
وبقى قسم آخر من الشروط سيجيء في كلام المصنف إن شاء الله.
إذا تقرر هذا فنقول: إن الأصل والآيات والأخبار تقضي بجواز كل شرط إلا ما علم عدم جوازه بالعقل أو النقل عموما أو خصوصا، ولا يراد بما أحل حراما أو حرم حلالا ما يعم العارضي الذي يهدمه الشرط، بل ما كان حراما في نفسه حرمة