ونسب القول بالعدم إلى الشيخ في الخلاف والعلامة في التحرير والإرشاد (1) وإلى المصنف في الدروس، حيث شرط ثبوت الخيار في التحمير والتبييض والجعد مع ظهور خلافها باشتراطها (2).
ونسب المصنف فيها إلى الشيخ التردد في الثلاثة، ولعله عنى بذلك كلامه في المبسوط، حيث أنه بعد أن أثبت فيه الخيار في الثلاثة قال: وإن قلنا ليس له الخيار - لأ نه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الرد - كان قويا انتهى (3)، وإلا ففي الخلاف صرح بنفي الخيار فيها.
وتردد المحقق الثاني في ثبوته فيها (4) والذي يظهر عدم كونه خيارا مستقلا مؤثرا لأثر مستقل، ومن هنا لم يعده أكثر الأصحاب خيارا مستقلا.
نعم حيث يرجع إلى خيار الوصف وهو ما لو وصف له المنقول أو رآه على صفة عند البيع أو قبله فظهر خلافها نقول به، وكذلك حيث يكون من باب الشرط أو العيب أو الغبن ونحو ذلك.
فإن قلت: إن خيار الوصف إنما هو فيما اشتري بالوصف أو برؤية سابقة لا في ما رئي عند العقد فلا يكون مثل ذلك من خيار الوصف.
قلت: ليس محل البحث في التسمية وإنما الكلام في الحكم، ولا ريب أن ما دل على خيار الرؤية يدل عليه بطريق تنقيح المناط، وتقدم الرؤية ومقارنتها لا يصلح فارقا، مع أن الأولى مقارنته حكما بمقتضى الاستصحاب وباعتبار ثبوته في التصرية بالإجماع محصله ومنقوله وليست عيبا، ولا فارق بينها وبين غيرها بالنسبة إلى ذلك، وحينئذ فمن أثبت خيار التدليس إن أراد به ذلك قاصرا لخيار الوصف على غير المشاهد عند العقد فلا نزاع لنا معه في الحقيقة والبحث يكون في مجرد التسمية، وإن أراد بذلك جعله خيارا مستقلا فيكون الخيار بالنظر إلى