قال المصنف (قدس سره):
(التاسع: خيار التدليس) التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري - كما في الصحاح والمصباح والقاموس ومجمع البحرين - فيكون خاصا بخصوص العيب لخصوص المشتري في خصوص السلعة.
وقد فسرت بالمتاع، والمتاع بما يتمتع به من الحوائج، فالظاهر اختصاصها بالعروض.
وظاهر الفقهاء أن التدليس إخفاء العيب، بل يعم إخفاء الصفات وإخفاء قصر الأجل وإخفاء رأس المال وإخفاء الزمان أو المكان أو النسب أو الجهة، وجميع ما يقتضي نقصا في العين أو القيمة أو الرغبة أو رأس المال، إلى غير ذلك، بل يعم كل ما أخفي على المنقول إليه مما يتعلق به غرضه وإن كان مطلوبا خلافه عند عامة الناس، ولا يخص العروض بل يعمها وغيرها، ولا يخص البيع فضلا عن المشتري كما قالوا في تدليس الماشطة.
ولعل كلام أهل اللغة من باب التعريف بالأخص، والإحالة في ذلك على العرف كما في كثير من المقامات، وبناء على ما قالوه لا يختص الكتمان للعيب بالعيب الخفي الذي يجب به الإعلام ويحرم فيه الكتمان - كشوب الماء باللبن - بل المدار فيه على مطلق الكتمان، وحينئذ لا يفارق خيار العيب التدليس إلا حيث لا