نعم قد يقع الشك في بعض الأشياء في أنها هل هي منافية لمقتضى العقد أو إطلاقه، وذلك بحث في الموضوع، مع أن الأصل يقضي بعدم كونها من القسم الاول بعد احراز اسم العقد المشترط فيه عرفا.
ومن جملة ما شك في منافاته لمقتضى العقد اشتراط الميراث في عقد المتعة لقوله (عليه السلام) في رواية عبد الله بن عمر من حدودها - يعني المتعة -: أن لا ترثها ولا ترثك (1) باعتبار أن المراد من ذلك هل هو عدم اقتضاء العقد الإرث أو اقتضاؤه عدمه.
ومنه اشتراط الضمان في عقد الإجارة حيث لا تعدي ولا تفريط، باعتبار أن الإجارة هل هي مقتضية لعدم التضمين حتى يفسد الشرط بمنافاته لمقتضى العقد، أو لا تقتضي الضمان ولا عدمه، وعدم الضمان فيها جاء من عموم ما دل على أن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط؟ وجهان، بل قولان، والمسألة في محلها.
ثم اعلم أن هذا كله في باب المعاوضات، وأما باب النكاح الذي قام الدليل على صحة العقد فيه وإن فسد الشرط، فهل يشمل ما كان فساده لمخالفته لمقتضى العقد أم مقصور على غيره؟
قلت: الذي يظهر من كلام الأكثر هناك العموم وإن صرح بعض (2) بخلافه.
نعم يستثنى من ذلك الشرط الذي يعود على معنى العقد بالنقص بحيث يخرجه عن حقيقته وعن مسماه فقط، وأما غيره فلا وإن نافى سببيته شرعا كاشتراط عدم بعض الآثار المترتبة على العقد من حيث هو لا على إطلاقه فإن ذلك لا ينافي مقتضى العقد (3).
سادسها: ما يقضي بتجهيل العوضين أو أحدهما، كأن يشترط تأخير تسليم المبيع أو الثمن مدة غير معينة، أما لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله، كما شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة، لعموم أدلة