في الفسخ يتبع في الالتزام ولا معنى للتفكيك، فلا يجري الخيار فيها على كل من الوجهين.
ويجري في القبالة والتولية والتشريك بناء على أنها من البيع.
أما المعاطاة فإن لم يكن بيعا فلا كلام، وإن كانت منه - كما هو الأقوى - فلا يجري فيها خيار المجلس، لأ نها من العقود الجائزة.
نعم قد يقال بجريانه فيها بعد التصرف الملزم لها.
وفيه: أن التصرف مسقط للخيار فكيف يثبت الخيار به، مع أنه بعد خروجها من دليل الخيار كيف تدخل فيه بعد ذلك.
اللهم إلا أن نقول بأن التصرف المسقط للخيار هو المتعقب له لا ما ثبت الخيار بسببه وهو بعيد سيما على القول بإسقاطه الخيار لكشفه عن الرضا بالعقد.
وعلى تقديره فهل المدار في التفرق على مجلس المعاطاة فيختص ما إذا وقع التصرف فيه، أو مجلس التصرف وإن افترقا عن الأول؟ وجهان.
أما مثل صيغة «ملكت» عند الإطلاق إن بنينا على أن البيع أصل في نقل الأعيان كانت من البيع وجرى فيها خيار المجلس ولا يعارض ذلك أصل لزوم العقد، وإلا فلا.
وحيث اعتبر فيه البيع لم يجز في باقي العقود من صلح وغيره سواء قلنا بقيام الصلح مقام البيع أو لا، إذ الظاهر أن الشيخ لا يقول بأن ما كان من الصلح في مقام البيع قسم من البيع، بل يقول: هو صلح قائم مقام البيع (1) وفرق بين الأمرين.
واعلم أن الشارح قال: «ويثبت للمتبايعين» (2) وظاهر كلامه ثبوت هذا الخيار لكل من المتعاقدين مطلقا كما يظهر من بعض كلماتهم، وليس كذلك بل للمالكين والوليين والملفقين.
وأما الوكيلان والملفق من الوكيل وغيره فإن كانت الوكالة على العقد وحده، فلا خيار لهما بل للمالكين. وإن شملت وكالتهما الخيار كأن يوكلا فيه بعد العقد في