قال المصنف (قدس سره): (فللمشتري الخيار مع الجهل بين الرد والأرش) ليس مستند ثبوت هذا الخيار دخوله تحت خيار الاشتراط باعتبار أن الصحة اخذت شرطا ضمنيا وذلك لأن الشرط الضمني المعتبر هو المراد من اللفظ على جهة الشرطية المدلول عليه بالقرينة الحالية أو المقالية، وليس هذا كذلك، ولا أقل من الشك، والأصل عدم الاشتراط، مع أن الشرط الضمني محل خلاف وهذا الخيار محل وفاق، على أنه بناء على ذلك يكون له الرد فقط لا التخيير بينه وبين الأرش، وكون اشتراط الصحة مع التصريح لا يفيد إلا مجرد التأكيد لا يقضى بذلك. وربما قيل: إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق.
ولا مستنده دخوله تحت باب التبعيض فيكون الأرش على وفق القاعدة باعتبار أن الأصل في نقص كل صفة استحقاق الأرش، وليس المراد بذلك وصف الصحة فقد تقدم فساده بل صفة المبيع لأ نها كجزء من المبيع مثلا وقد ظهر عدمه فيقسط الثمن تقسيط تبعيض الصفقة، وذلك فإن المقابل إنما هو العين وهذه إضافة خارجة عن العوضين. نعم في العيب المنقص للعين قد يتأتى فيه ذلك، ولكن الظاهر عدم اجتماع الخيارين العيب والتبعيض، لأن الأول مبني على حصول تمام المبيع ونقص بعض الأجزاء لا يقدح فيه مما ليس بإزائه شيئا (1) من الثمن، والثاني على عدمه.
واحتمال التفكيك وأن ثبوت أصل الخيار للشرط أو الوصف وثبوت الأرش للدليل، لا وجه له أيضا.
ولا مستنده حديث الضرر والضرار، فإن حديث الضرر بمجرده لا يفيد شيئا بل هو من المجملات، مع أنه هو سبب الضرر على نفسه بإقدامه وكان عليه الفحص والتفتيش، على أن الضرر يندفع بالرد فقط.
بل هو خيار مستقل ومستنده الدليل الخاص من الإجماع المحصل - على