وفيه: أن تشخص الجزء المأخوذ لا يؤخذ من الثمن في المقامين، والكلي لا يختلف الحال فيه في المقامين.
قال المصنف (قدس سره): (ويسقط الرد بالتصرف أو حدوث عيب بعد القبض ويبقى الأرش) لا ريب أن الصور المتصورة في المقام أربعة:
ثبوت الرد والأرش، وسقوط الرد دون الأرش وبالعكس وسقوطهما.
أما الصورة الاولى: فظاهرة وقد تقدم الكلام فيها.
وأما الصورة الثانية: فهي محل البحث، فنقول:
يسقط الرد دون الأرش بامور:
الأول التصرف، فيسقط الرد به، سواء وقع قبل العلم بالعيب أو بعده، وسواء جعلنا القاعدة السقوط بالتصرف أو لا، وسواء قلنا: إن السقوط به لكونه أمارة الرضا فيختص بالعالم أو لا، للدليل الخاص في المقام القاضي بالعموم من الإجماع المنقول عن الغنية والمختلف والتذكرة وشرح الإرشاد لفخر الإسلام (1) وللصحاح المستفيضة (2) وما ورد في بعض الروايات من إطلاق الرد بالعيب مقيد بذلك.
وما في الكفاية من أن الأخبار مختصة بالجارية (3) في غير محله، فإن مرسل جميل وخبر زرارة (4) صريحان في الإطلاق، والأخبار المزبورة كما أسقطت الرد بالتصرف مطلقا أثبتت الأرش كذلك، ونقل عليه الإجماع في الغنية وشرح الإرشاد (5) وأيضا (6) الشهرة محصلة فضلا عن أن تكون منقولة عن العلامة في المختلف والمحقق الثاني (7) وغيرهما.