قال المصنف (رحمه الله):
(الخامس: خيار ما يفسد ليومه) (وهو ثابت بعد دخول الليل) اختلفت عبائر الأصحاب في تأدية المراد من هذا الخيار ففي النافع والشرائع والتذكرة والقواعد والإرشاد (1) مثل ما في المتن من ذكر الامتداد إلى الليل من دون تعرض للمبدأ. وفي الفقيه والنهاية والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والنزهة والتحرير والتبصرة (2) تقدير المدة بيوم.
والتحديد بالليل مشترك بين الجميع، لكنه قد جعل في النهاية والسرائر وكتب العلامة غاية للخيار، وفي غيرها مبدأ له، كما في النص، ويجب رد الأول إليه بالحمل على ما يؤول إلى ذلك مسامحة لوضوح المراد - وإن بعد التأويل - حتى يوافق النص والإجماع المحصل فضلا عن المحكي عن حواشي الشهيد على لزومه من طرف البائع إلى الليل أو خوف الفساد (3).