قال المصنف (قدس سره):
(الحادي عشر: خيار الشركة) هذا الخيار هل يدور مدار مصداق الشركة وعدمها، أو مدار تحقق الضرر وعدمه، فلو كان فيها نفع لم يثبت بها خيار؟ ظاهر الأصحاب الأول، ومقتضى انحصار دليله بخبر الضرر (1) المنجبر بفتوى الأصحاب الثاني. ولا يبعد الأول، لأ نها من حيث هي ضرر فيشملها الخبر وإن ترتب عليها نفع من وجه آخر.
والظاهر أن ثبوت هذا الخيار مما لا خلاف فيه بينهم، وهو متمش في سائر العقود أثمانا ومثمنات.
وهل هو على الفور أو التراخي؟ فيه الوجهان السابقان.
ولا فرق في الشركة بين الواحد والمتعدد، وبين المشاع وغيره مما لا يمكن قسمته ولا ينتفع فيه إلا بالجملة.
قال المصنف (قدس سره): (سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا) المراد بظهور كونه مستحقا أعم من أن يظهر كونه ملكا للغير، أو ملكا له وسلطانه للغير - كالمرهون ونحوه - وهذا إذا لم يجز الغير أو أجاز مع طول الفصل بين العقد والإجازة لحصول الضرر بالتأخير، مع احتمال الفرق في ذلك بين