للمعاملة بينهما، وشرط الزكاة على المشتري من خارج الزرع، وشرط اجرة الوزان والميزان والنقاد والكيال والكيلة ونحوها.
ودعوى: خروج ذلك كله بالدليل، لا وجه له، ومنشأ ذلك عموم أدلة الشروط بل وعموم أدلة العقود بالنسبة إليها وإن تقيدت بالنسبة إلى أنفسها، كما في البيع بنواهي الغرر.
فما يظهر من تضاعيف كلمات كثير منهم - من أن الشرط بمنزلة الثمن، فيكون حكمه حكمه على اختلاف أحكامه باختلاف العقود، فيعتبر في شرط البيع ما يعتبر في ثمنه، وفي شرط الصلح ما يعتبر في ثمنه وهكذا - لا دليل عليه، كخيال أ نه كالثمن في البيع مطلقا ولا يختلف باختلاف العقود، فيكون في باب الصلح أسوء من ثمنه، فإنه بعيد جدا ولا تساعده ظاهر المنزلة.
ومن هنا يعلم أنه بالنظر إلى القدرة على التسليم وغيرها يغتفر فيها ما لا يغتفر في أحد العوضين، فتأمل.
قال المصنف (قدس سره): (ويصح اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنة كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن ما شاء أو عدم وطء الأمة أو وطء البائع إياها) هذا الضابط للشرط نص عليه جماعة من الأصحاب، كالمحقق والعلامة (1) وغيرهما، ونسبه في المهذب البارع إلى علمائنا (2) وقال في الكفاية: لا أعلم فيه خلافا (3).
وربما قيل: إن القيد الثاني فيه مغن عن الأول، لأن معاملة الغرر منهي عنها في السنة (4).
وفسر جماعة من المحققين المخالفة للكتاب والسنة بكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، بأن يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه ورتبه عليه.