إلا في مقامات قام عليها الدليل بالخصوص، فجعل مناط الحكم فيها الضرر - ولا دليل في المقام - والإيماء إليه بالفساد لا يفيد ذلك.
وأما الضرر الخاص الذي يكشف عنه الشارع لخصوصية فيه فذلك لا ينافي ما نقوله مع أن الضرر يندفع بالمقاصة كما تقدم، والأصل لزوم العقد، فيقتصر فيه على المتيقن.
والظاهر أن هذا الشرط وجودي لا علمي، فلو زعم الفساد ثم فسخ وتصرف ببيع أو غيره بان فساد الفسخ وما يتبعه، والتلف فيما يفسد كغيره، فيجيء فيه الأقوال السابقة، والمختار المختار. وإن لم يصرحوا به، لاتحاد الطريق فيهما.
وربما صح الإطلاق في الفاسد من المفصل في غيره بين ما قبل المدة وما بعدها، لإقدام البائع على التأخير فيما هو مظنة التلف.
وهذا الخيار كسابقه فيه الوجهان: الفور، والتراخي، والأشبه الأول.
وربما يقال: إن الفورية في هذا الخيار وسابقه أوسع دائرة من الفورية في الغبن والعيب ونحوهما.
ويظهر من جماعة من الأصحاب أن هذا الخيار قسم من خيار التأخير و أ نه مساو له في الشروط والأحكام، وهو الأظهر اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
* * *