البناء على عموم دليل السقوط بالتصرف يقتصر على المتيقن من عدم السقوط به وهو صورة الجهل، للإجماع. وشموله لصورة العلم محل شك فيبقى على وفق القاعدة.
ثم إن ظاهر المصنف عدم الفرق في عدم سقوط الخيار بالتصرف بين أن يكون المتصرف الغابن أو المغبون، والمغبون بين أن يكون هو البايع أو المشتري إلا في قسم خاص من تصرف المشتري وهو المخرج عن الملك والظاهر منه ما كان بالعقد اللازم، وهو بالنظر إلى تصرف الغابن بائعا كان أو مشتريا لأي نوع من التصرف كان لا كلام فيه، وهو المشهور بين الأصحاب. وقد صرح به في الدروس وغاية المراد والمهذب البارع والتنقيح وغاية المرام وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والشرح والمسالك (1) وغيرها، لعدم الدليل على سقوطه فيستصحب، وضرر المغبون لا يسقط اعتباره بتصرف من لا ضرر عليه كما هو الشأن في سائر الخيارات، غير أن تصرفه المخرج عن الملك بعقد لازم أو مطلقا. ومثله المانع من الرد باستيلاد ونحوه للأصحاب فيه وجوه ثلاثة:
أحدها: عدم جواز مثل هذا التصرف لمنافاته حق الغير (2) ولا ينفذ إلا مع الإذن إلا في العتق لابتنائه على التغليب في وجه، وهو مبني في المقام على ثبوت الحق وإن لم يظهر الغبن للمغبون، أو على القول بالتراخي، أو الفورية مع عدم المنافاة، أو إجراء للحق التقديري مجرى الحق التحقيقي.
الثاني: تتبع العقود وفسخها كالشفيع وفي المانع من الرد يرده لسبق الحق، ويشكل فيه وفي مثل العتق والوقف، للزومه عود الحر رقا والوقف طلقا.
الثالث: الانتقال إلى المثل أو القيمة جمعا بين الحقين، والإخراج من الملك ونحوه من التلف الشرعي وهو كالتلف العقلي. وهو أقوى الوجوه، لما في الأول من لزوم الضرر، وفي الثاني من مخالفة الأصل. ومثله الإتلاف وإن منع منه كما في الوجه الأول.