تنزيل الجميع على أن المراد فساد المبيت كما حمل النص الشهيد (رحمه الله) في الدروس على ذلك، وأثبت الخيار فيما هو كذلك عند انقضاء النهار (1) نظرا إلى أن الغالب في نحو الخضر والفواكه واللحوم والألبان فسادها بالمبيت.
واليوم يطلق على ما يشمل الليلة، فإنه استعمال شائع. وربما ايد باستعماله في ذلك بالنسبة إلى الثلاث في خيار التأخير الذي هو أصل لهذا الخيار. وفيه ما تقدم.
ويفهم من الرواية حينئذ بناء على ذلك خوف الفساد في الليل كله أو بعضه أو يخص بالأول، وارتضى هذا الحمل المقداد والمحقق الثاني ومال إليه الشارح (2).
وهذا كله بالنظر إلى المنصوص.
وأما غير المنصوص فحيث عرفت سابقا أن الذي تقضي به القواعد والاصول أن البائع كغريم امتنع عليه المديون من تسليم حقه برهة من الزمان وعنده شيء من ماله والحكم فيه إن بلغ به التأخير إلى الضرر كان للغريم المقاصة بإذن المجتهد أو مطلقا على اختلاف الرأيين. وتخصيص المقاصة بخصوص الامتناع، لا وجه له.
فإذا كان الأمر على ذلك فإن كان المستند النص بالنحو الذي تقدم لزم الجمود والاقتصار على المورد المعلوم من كون العقد بيعا والتأخير في الثمن والخيار للبائع وبدخول جزء من الليل وفساد تمام المبيع في وجه وكون المانع خوف الفساد الذاتي.
وقد يلحق العارضي من جهة خصوص رطوبة المكان وحره، فلا يلحق خوف النهب والغصب ونقص القيمة والدخول في نظر الظلمة.
وتخرج من ذلك جملة من أقسام التغيير التي لا يصدق عليها الفساد عرفا أو يشك في صدقه.
وأن يكون التأخير من المشتري لا من إذن البائع.