قال المصنف (قدس سره):
(الرابع عشر: خيار التفليس) ثبوت هذا الخيار في محله مجمع عليه بين الأصحاب، والنصوص دالة عليه وله شروط متعددة وأحكام متكثرة تجيء في محلها إن شاء الله تعالى.
وهل هو على الفور أو التراخي؟ فيه الوجهان السابقان.
وقد عرفت الراجح منهما، ومثله غريم الميت مع وفاء التركة بالدين. وقيل مطلقا (1). وسيجئ في محله إن شاء الله تعالى.
* * * في خاتمة نسخة الأصل ما يلي: