منبت شعر العانة كما في مجمع البحرين (1).
واجيب بأن المراد ما كان موجبا لنقص المال عند التجار كما قيده به في التحرير وجامع الشرائع (2) ولا ريب في نقص قيمة المجبوب والخصي عند التجار وأصحاب الأشغال، لعجزهما عن أكثر أفعال الفحول - من نسل وغيره -. وإنما يرغب إليه بعض أفراد الناس كالحكام والسلاطين لرؤية نسائهم ودخولهما عليهن، وهذا نفع ألغى الشارع منفعته، وجعل ذلك النقص وما ترتب عليه حراما، مع أن المعتبر النقص المالي أعم من أن يكون سببا في نقص القيمة أم لا.
وما يقال عرفا: إن في هذا المال نقصانا بحسب ذاته ولا تنفيه زيادة القيمة من جهة اخرى، فإن القيمة ليست جزء من المبيع ولذا يتخير المغبون بين الإمضاء مجانا والرد والغاصب لا يضمن القيمة السوقية إلى غير ذلك بخلاف المال، فإن نقصه نقص جزء من المبيع.
والتحقيق الحوالة في العيب إلى العرف، وأن تعاريف الأصحاب له من قبيل التعاريف اللفظية للكشف عن المعرف، ومن هنا اختلفت عموما وخصوصا وتقييدا وعدمه.
وأما ما ورد في بعض الروايات في تفسيره، فليس لبيان المعنى الشرعي لا بطريق الحقيقة ولا المجاز كما في قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم حيث روى له: «كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.» (3) بل لبيان الكشف عن المعنى العرفي أيضا، لأن الموضوعات العرفية الخفية قد يكشف عنها الشرع كما يكشف عن الموضوعات الشرعية.
ولولا ذلك لأشكل التمسك بهذه الضابطة، لعدم اطرادها في أقسام العيوب.
ودعوى: استفادته من دلالة الإيماء أو بتنقيح المناط بغير النحو الذي نقوله، ممنوعة.